Rulings

State Council 13/01/2005

شورى حكم رقم : 224 /2005

Court
شورى
Number
224/2005
Date
13/01/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل الطلب الاصلي المتعلق بالطعن بالانتخابات الاختيارية نظرا لوروده ضمن المهلة وهي خمسة عشر يوما. ويقبل الطلب الاضافي الوارد بعد انقضاء المهلة بسبب ارتباط موضوعه بالطلب الاصلي.

ولا يتم ابطال الانتخابات الاختيارية نظرا لعدم ثبوت ارتكاب مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية. فالمرشح المطعون بانتخابه كمختار تتوفر لديه الاهلية لجهة معرفة القراءة والكتابة وفقا للمادة 10 من قانون المختارين تاريخ 27/11/47 والمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77. وان حصول الاقتراع مرتين من قبل بعض الاشخاص لم يشكل مخالفة حاسمة لانه تم حسم الاصوات الباطلة، ولم يؤد الى تغيير نتيجة الانتخاب. ولم يثبت نقل مركز الاقتراع خارج النطاق الجغرافي لبلدة الحوشب- طرابلس. ولا وجود لاي شكوى في محضر ضبط الانتخاب ولا تقبل البينة الشخصية لدحض مضمون محضر الانتخاب.