Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 224 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 224/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
تردّ دعوى الايجار شكلا لعدم توافر صفة الادّعاء، ولأن الاستحضار الاستئنافي لم يرفق بوكالة المحامي، ولم تثبت صفته القانونية.
ان الاستئناف غير مقبول لوروده بعد انقضاء المهلة المحدّدة في المادة 616 اصول محاكمات مدنية.