Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/1996
- Date
- 14/11/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
تجرم المحكمة المتهم بجرم السرقة الموصوفة اثناء الليل والمتمثلة بمحاولة السرقة بواسطة الكسر والخلع استنادا الى المواد 201 و639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وتحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة والتي ترفعها فيما بعد الى الاشغال الشاقة المؤبدة، ومن ثم تقوم بمنحه الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وبعدها تقوم بادغام العقوبات سندا للمادة 205 من القانون المذكور، تمهيدا لتنفيذ العقوبة الجنائية الا وهي الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات مع احتساب مدة توقيفه الاحتياطي.