State Council 11/12/2001
شورى حكم رقم : 224 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 224/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة. وان المرسوم المطعون فيه الذي حدّد وضعية المستدعي بالترقية هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
وقد تبيّن بان المستدعي نفّذ المرسوم المطعون فيه قبل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم المراجعة، مما يجعلها واردة خارج المهلة القانونية.