Rulings

State Council 11/12/2001

شورى حكم رقم : 224 /2001

Court
شورى
Number
224/2001
Date
11/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة. وان المرسوم المطعون فيه الذي حدّد وضعية المستدعي بالترقية هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وقد تبيّن بان المستدعي نفّذ المرسوم المطعون فيه قبل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم المراجعة، مما يجعلها واردة خارج المهلة القانونية.