Rulings

State Council 07/01/2010

شورى حكم رقم : 224 /2010

Court
شورى
Number
224/2010
Date
07/01/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة القضاء الشامل المتعلقة بطلب الغرامة الاكراهية بسبب تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم قضائي مبرم، فالاستدعاء صحيح وقد تم تحديد الطلب في المراجعة وربط النزاع.

والادارة ملزمة بتنفيذ احكام مجلس الشورى وعند التقاعس وتجاوز المهلة المعقولة يتوجب عليها دفع غرامة اكراهية استنادا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى، والتنفيذ الزامي على الادارة.

وقد تقدم المستدعي بصورة صالحة للتنفيذ ولكن الادارة لم تباشر اجراءات التنفيذ، لذا يقتضي ابطال قرارها بالرفض والزامها بدفع الغرامة الاكراهية.