State Council 07/01/2010
شورى حكم رقم : 224 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 224/2010
- Date
- 07/01/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة القضاء الشامل المتعلقة بطلب الغرامة الاكراهية بسبب تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم قضائي مبرم، فالاستدعاء صحيح وقد تم تحديد الطلب في المراجعة وربط النزاع.
والادارة ملزمة بتنفيذ احكام مجلس الشورى وعند التقاعس وتجاوز المهلة المعقولة يتوجب عليها دفع غرامة اكراهية استنادا للمادة 93 من نظام مجلس الشورى، والتنفيذ الزامي على الادارة.
وقد تقدم المستدعي بصورة صالحة للتنفيذ ولكن الادارة لم تباشر اجراءات التنفيذ، لذا يقتضي ابطال قرارها بالرفض والزامها بدفع الغرامة الاكراهية.