Criminal Court 26/06/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 224/2008
- Date
- 26/06/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية سرقة سيارة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات وذلك استنادا الى اقراره في المحاكمة العلنية. وقد القي القبض عليه اثناء قيادته للسيارة واطلاق النار عليه من قبل حاجز امني. يمنح الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 254 من قانون العقوبات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة.