Rulings

Criminal Court 26/06/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 224 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
224/2008
Date
26/06/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية سرقة سيارة سندا للفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات وذلك استنادا الى اقراره في المحاكمة العلنية. وقد القي القبض عليه اثناء قيادته للسيارة واطلاق النار عليه من قبل حاجز امني. يمنح الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 254 من قانون العقوبات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة.