Rulings

State Council 11/12/2007

شورى حكم رقم : 224 /2007

Court
شورى
Number
224/2007
Date
11/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن رفض ترقية الموظف المستدعي في قوى الامن الداخلي من رتبة نقيب الى رتبة رائد، فالموظف تتوافر لديه شروط الترقية ولم يسقط حقه بمرور الزمن لانه مازال مستمرا في اشغال وظيفته ولم يحل على التقاعد.

وبما ان المستدعي قد ورد اسمه في جدول الترقية ويتمتع بوضع وظيفي مماثل لزملائه الذين استفادوا من الترقية، لذا يطبق عليه مبدأ المساواة نظرا لعدم تعارضه مع مبدأ المشروعية، ولا يحق للادارة سحب قرار الترقية لنشوء حق مكتسب للموظف.