Rulings

State Council 12/12/2013

شورى حكم رقم : 224 /2013

Court
شورى
Number
224/2013
Date
12/12/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

يكون مستوجبا الابطال لتجاوز حد السلطة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الداخلية والذي عدل فيه قرار دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بتحديده عدد المختاتير بواحدة في بلدة بشامون التي يزيد عدد سكانها المقيدين عن 3812 شخصا وذلك لمخالفته احكام المادتين 1 و3 من قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 معطوفة على احكام المادة 28 من قانون رقم 665/97.