Rulings

Criminal Court 09/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
225/2014
Date
09/04/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، صادق
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من داخل معمل ومكتب المدعي الشخصي بعد الدخول اليهما بواسطة مفتاح مصنع كان بحوزة المرحوم والده بصفته موظفا وقضت بالعطل والضرر للمدعي، علما انه لم يثبت توافر اي من ظروف التشديد المنصوص عنها في المادة 640 عقوبات.