Criminal Court 09/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 225/2014
- Date
- 09/04/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، صادق
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة الواردة في المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من داخل معمل ومكتب المدعي الشخصي بعد الدخول اليهما بواسطة مفتاح مصنع كان بحوزة المرحوم والده بصفته موظفا وقضت بالعطل والضرر للمدعي، علما انه لم يثبت توافر اي من ظروف التشديد المنصوص عنها في المادة 640 عقوبات.