Rulings

State Council 11/12/2007

شورى حكم رقم : 225 /2007

Court
شورى
Number
225/2007
Date
11/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الحاضرة لعدم صلاحية مجلس الشورى النظر بالنزاع القائم بين المضمون وصندوق الضمان لجهة احتساب تعويض نهاية الخدمة.

واستنادا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي فان المنازعات التي تقوم بين المضمونين وارباب العمل وبين الصندوق او المضمون هي من اختصاص مجلس العمل التحكيمي.