State Council 11/12/2007
شورى حكم رقم : 225 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 225/2007
- Date
- 11/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الحاضرة لعدم صلاحية مجلس الشورى النظر بالنزاع القائم بين المضمون وصندوق الضمان لجهة احتساب تعويض نهاية الخدمة.
واستنادا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي فان المنازعات التي تقوم بين المضمونين وارباب العمل وبين الصندوق او المضمون هي من اختصاص مجلس العمل التحكيمي.