Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
225/2006
Date
28/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة بالتزوير الى قرار استئنافي، قضى بان العلم والخبر مزور. ان القرار المذكور قد نقض بقرار لاحق اعتبر ان لا تزوير للعلم والخبر. ان الاستناد الى قرار باطل يؤدي الى القول بتشويه الوقائع. ينقض القرار المطعون فيه.