Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2006
- Date
- 28/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد استند للادانة بالتزوير الى قرار استئنافي، قضى بان العلم والخبر مزور. ان القرار المذكور قد نقض بقرار لاحق اعتبر ان لا تزوير للعلم والخبر. ان الاستناد الى قرار باطل يؤدي الى القول بتشويه الوقائع. ينقض القرار المطعون فيه.