Criminal Court 02/08/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 225/2007
- Date
- 02/08/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامه ليلا على السرقة بواسطة الكسر والخلع وقد ثبت الجرم بحقه بوجود بصماته في المحل المسروق ولا يؤخذ بزعم المتهم ان وجود البصمات مرده الى عمله في المحل لعدم معرفة المدعي به ولتناقض اقواله لجهة تاريخ عمله كما ولان تاريخ العمل في حال صحته لا حق للسرقة.