Rulings

Criminal Court 02/08/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
225/2007
Date
02/08/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامه ليلا على السرقة بواسطة الكسر والخلع وقد ثبت الجرم بحقه بوجود بصماته في المحل المسروق ولا يؤخذ بزعم المتهم ان وجود البصمات مرده الى عمله في المحل لعدم معرفة المدعي به ولتناقض اقواله لجهة تاريخ عمله كما ولان تاريخ العمل في حال صحته لا حق للسرقة.