Rulings

Criminal Court 30/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
225/2013
Date
30/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالجرم المشهود قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية لولا تدخل المدعي والقاء القبض على الفاعل.

يجرم سندا الى المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات.