State Council 11/12/2001
شورى حكم رقم : 225 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 225/2001
- Date
- 11/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة بسبب فقدان الموضوع. لأن الطعن بمذكرة تسريح المستدعي من الجيش وطلب اعادته الى الخدمة اصبح بدون موضوع.
فالادارة اقرت بمخالفة مذكرة التسريح للمادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم رقم 102/83 وتصفية حقوقه التقاعدية. وقامت بتسوية وضعه وترقيته الى رتبة معاون ومن ثم تسريحه بناء على طلبه.