Rulings

State Council 11/12/2001

شورى حكم رقم : 225 /2001

Court
شورى
Number
225/2001
Date
11/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

ترد المراجعة بسبب فقدان الموضوع. لأن الطعن بمذكرة تسريح المستدعي من الجيش وطلب اعادته الى الخدمة اصبح بدون موضوع.

فالادارة اقرت بمخالفة مذكرة التسريح للمادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم رقم 102/83 وتصفية حقوقه التقاعدية. وقامت بتسوية وضعه وترقيته الى رتبة معاون ومن ثم تسريحه بناء على طلبه.