Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
225/2003
Date
23/09/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

تمنع المحاكمة بجرم السرقة المنصوص عليه في المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم كفاية الدليل. ان المتهم لم يكن موجودا محل حصول السرقة ولم يلق القبض عليه في محل الجرم، كما ان افادات المتهم الآخر الذي افاد انه شاركه في الجرم جاءت متناقضة لا يمكن الركون اليها.

يبرم القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى لعدم كفاية الدليل.