Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2001
- Date
- 11/10/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، لان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 565 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، في حين قضت محكمة الاستئناف الجزائية بعدم توافر عناصر الجرم المذكور.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لانه ليس في القانون ما يلزم محكمة الاستئناف تلاوة اوراق الدعوى المتعلّقة بالمحاكمة الابتدائية خاصة اذا اتضح من محضر ضبط المحاكمة الجارية امامها عن تلاوتها علنا للاوراق دونما اي اعتراض من قبل وكيل المستدعي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية بعدم سماع المدعى عليه طالما ان المحاكمة قائمة بحضور وكيله الذي لم يعترض، فيكون بالتالي قد وافق ضمنا على الامر.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ علنية المحاكمة بعدم ابلاغ النيابة العامة التقرير الطبي لأن هذا السبب يتعلّق بمصلحة النيابة العامة فلا صفة للمميز للادلاء به فضلا عن ان التقرير المذكور ابرز في المحاكمة فوضع قيد المناقشة.
يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد جوهرية بعدم ابلاغ المميز لائحة باسماء الشهود لابداء الرأي لسماعهم لانه جرى سماع الشهود بحضور الوكيل دون ابداء اعتراض، فلم يعد بالامكان اثارة هذا السبب الجديد تمييزا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع لجهة اهمال افادة شاهد ومضمون تقرير طبي لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة، كما ان المميز لم يبين ماهية الوقائع المدلى بتشويهها.