Court of Cassation, criminal chamber 05/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2003
- Date
- 05/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر الدفع لعدم القبول الذي يحول دون سماع دعوى اساءة الامانة التي حركتها النيابة العامة.
ولا يحول عقد التحكيم الذي ينظم العلاقة المدنية بين طرفي العقد دون اللجوء الى المحاكم الجزائية لحل النزاع الذي من الممكن ان ينشأ بينهما. ان التعهد المدون على المحضر امام قاضي التحقيق يتعلق بتفاصيل العلاقة بين طرفي العقد ويخرج عن اطار اجراءات التحقيق، فيرد السبب التمييزي المبني على بطلان اجراءات التحقيق.