Rulings

State Council 13/01/2005

شورى حكم رقم : 225 /2005

Court
شورى
Number
225/2005
Date
13/01/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال الانتخابات البلدية نظرا لعدم مخالفة القانون، فالمادة رقم 14 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/77 تنص على أصول الدعوة الى الانتخابات. وان اغفال اسم بلدة الخضر من الجدول لا يشكل مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية.

وقد تم تصحيح الدعوة الى الانتخابات من قبل المرجع المختص. وبسبب قيام ناخب بالاقتراع مرتين في بلدتين تم حسم الصوت المخالف دون أن تتأثر النتيجة، فالعملية الانتخابية قانونية.