Rulings

State Council 01/02/2006

شورى حكم رقم : 225 /2006

Court
شورى
Number
225/2006
Date
01/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
عطية، غزال
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه والصادر عن وزير المالية برفض طلب الموظف الاستفادة من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام، واقع في محله القانوني، وطلب الابطال يستوجب رده.

فالموظف كان يعمل في ملاك وزارة التربية واحيل الى التقاعد وأنهيت خدماته قبل صدور القانون رقم 344 الذي يطالب بتطبيقه، والذي ينص على انصاف حملة الاجازات. والمستدعي حائز على شهادة في الحقوق لكن شرط وجوده في الخدمة غير متحقق لانه أحيل على التقاعد قبل صدور القانون المذكور ولا مفعول رجعي له.