Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
225/1999
Date
30/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تعليل الاحكام تعليلا وافيا هو من اهم الضمانات لحقوق المتداعين ومناعة للاحكام وان النقصان في التعليل بشكل لا يبرر نتيجة الحكم يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للابطال.