Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تعليل الاحكام تعليلا وافيا هو من اهم الضمانات لحقوق المتداعين ومناعة للاحكام وان النقصان في التعليل بشكل لا يبرر نتيجة الحكم يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للابطال.