Civil Court of Appeal 07/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 225 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 225/2001
- Date
- 07/02/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة بناء لطلب المستأنف عليه لغياب المستأنف دون عذر مشروع عن حضور المحاكمة تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.