Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 225 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
225/2001
Date
07/02/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة بناء لطلب المستأنف عليه لغياب المستأنف دون عذر مشروع عن حضور المحاكمة تطبيقا للمادتين 466 و657 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.