Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 226 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
226/2001
Date
07/02/2001
President
محمد دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المستأنف عليه احد مالكي المأجور في اقامة دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للمادة 14 معطوفة على المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.