Civil Court of Appeal 07/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 226 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 226/2001
- Date
- 07/02/2001
- President
- محمد دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بثبوت صفة المستأنف عليه احد مالكي المأجور في اقامة دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية تطبيقا للمادة 14 معطوفة على المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.