Rulings

State Council 01/02/2006

شورى حكم رقم : 226 /2006

Court
شورى
Number
226/2006
Date
01/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال القرار المطعون فيه المتضمن عدم الموافقة على استئناف عمل المستدعي كمدرس في ملاك وزارة التربية. فان قرار انهاء خدمته واقع في محله القانوني. فقد ثبت انقطاعه عن العمل اثناء الاحداث الامنية في الجنوب، ولكنه غادر الى الخارج دون اذن أو مبرر مشروع، ولم يتقدم بطلب الى الادارة بنقله الى مدرسة أخرى، فلا مجال للقول بمخالفة مبدأ المساواة لعدم وجود وضع مماثل بينه وبين زملائه. ولا حق مكتسب له وان اعادته الى العمل ليست حكمية.