Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
226/2003
Date
02/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا الاستدعاء التمييزي طعنا بالقرار الاتهامي لعدم توافر شروط المادة 308 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لان المتهم الفار من وجه العدالة والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية لم يسلّم نفسه.