Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2003
- Date
- 02/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا الاستدعاء التمييزي طعنا بالقرار الاتهامي لعدم توافر شروط المادة 308 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لان المتهم الفار من وجه العدالة والصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية لم يسلّم نفسه.