Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2002
- Date
- 17/10/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المتهم مقيم في مخيم عين الحلوة ويخشى معه ان يكون مرتبطا بتنظيم مسلح داخل المخيم، وبذلك يكون خطر الاخلال بالسلامة العامة عند رؤية الدعوى من محكمة الجنايات في الجنوب، محققا.
بتوافر شروط المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تنقل الدعوى الى بيروت.