Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
226/2002
Date
17/10/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المتهم مقيم في مخيم عين الحلوة ويخشى معه ان يكون مرتبطا بتنظيم مسلح داخل المخيم، وبذلك يكون خطر الاخلال بالسلامة العامة عند رؤية الدعوى من محكمة الجنايات في الجنوب، محققا.

بتوافر شروط المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تنقل الدعوى الى بيروت.