Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 226 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
226/1999
Date
18/02/1999
President
نعمة لحود
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. لأن للمالك حق استرداد المأجور لتأمين سكن لائق لأبنه المتزوّج الذي يسكن مع أهله في شقّة واحدة.

ويتوجّب التعويض عن استرداد المأجور ويحدّد بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور وقد جاء التخمين متناسبا مع الأسعار الرائجة. وللمحكمة حق تقدير الوضع المادي والاقتصادي للفرقاء.