Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 226 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 226/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- نعمة لحود
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. لأن للمالك حق استرداد المأجور لتأمين سكن لائق لأبنه المتزوّج الذي يسكن مع أهله في شقّة واحدة.
ويتوجّب التعويض عن استرداد المأجور ويحدّد بالاستناد الى تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور وقد جاء التخمين متناسبا مع الأسعار الرائجة. وللمحكمة حق تقدير الوضع المادي والاقتصادي للفرقاء.