Rulings

Criminal Court 30/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 226 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
226/2013
Date
30/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، حاطوم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري وفرار المتهمين والاسبقيات الجرمية قيامهما بتعاطي المواد المخدرة والحبوب المخدرة "كبتاغون" الشديدة الخطورة، لذلك يدانان سندا الى المادة 127 و130 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهمين بترويج الكوكايين والحبوب الشديدة الخطورة لذا يجرمان سندا الى المادة 125 معطوفة على 126 مخدرات.