Criminal Court 30/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 226 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 226/2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، حاطوم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار والفحص المخبري وفرار المتهمين والاسبقيات الجرمية قيامهما بتعاطي المواد المخدرة والحبوب المخدرة "كبتاغون" الشديدة الخطورة، لذلك يدانان سندا الى المادة 127 و130 مخدرات.
لقد ثبت قيام المتهمين بترويج الكوكايين والحبوب الشديدة الخطورة لذا يجرمان سندا الى المادة 125 معطوفة على 126 مخدرات.