Rulings

Criminal Court 08/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 226 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
226/2010
Date
08/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المسروق وتناقض اقوال المتهم وواقعة فراره، قيامه بسرقة دراجة نارية. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى السنة ونصف اشغال شاقة سندا للمادة 253 عقوبات.