Criminal Court 08/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 226 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 226/2010
- Date
- 08/06/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المسروق وتناقض اقوال المتهم وواقعة فراره، قيامه بسرقة دراجة نارية. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى السنة ونصف اشغال شاقة سندا للمادة 253 عقوبات.