Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
226/2006
Date
28/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي قضى ببراءة المتهم من جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات لم يعلل اذ لم يبين كيف انتفى الاحتيال بالرغم من بيع العقار من مشتر تم بيعه مجددا من آخر. ينقض القرار المطعون فيه.