Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2006
- Date
- 28/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الذي قضى ببراءة المتهم من جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات لم يعلل اذ لم يبين كيف انتفى الاحتيال بالرغم من بيع العقار من مشتر تم بيعه مجددا من آخر. ينقض القرار المطعون فيه.