Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2014
- Date
- 02/10/2014
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه واجراء المحاكمة مجددا وفقا للاصول كون محكمة الجنايات قد خالفت قاعدة شفاهية المحاكمة بعدما تبين انها ضمت طلب سماع الشاهدين الى الاساس ولم تبت بذلك الطلب مع الاساس في الحكم المطعون فيه وعلى رغم ذلك اعتمدت على افادتيهما من ضمن الادلة لتجريم المتهم المميز.