Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
226/2014
Date
02/10/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه واجراء المحاكمة مجددا وفقا للاصول كون محكمة الجنايات قد خالفت قاعدة شفاهية المحاكمة بعدما تبين انها ضمت طلب سماع الشاهدين الى الاساس ولم تبت بذلك الطلب مع الاساس في الحكم المطعون فيه وعلى رغم ذلك اعتمدت على افادتيهما من ضمن الادلة لتجريم المتهم المميز.