State Council 11/12/2014
شورى حكم رقم : 227 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 227/2014
- Date
- 11/12/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ضم مراجعتين قضائيتين مقدمتين امامه اذ وجد ان كلا منهما يتعلق بمنازعة في شأن فترة ضريبة مختلفة عن الاخرى لا سيما وان مبدأ سنوية التكليف ومبدأ استقلال الدورات المالية مستقلان عن بعضهما ما يوجب البحث في كل فترة ضريبية على حدة.