Rulings

State Council 11/12/2014

شورى حكم رقم : 227 /2014

Court
شورى
Number
227/2014
Date
11/12/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ضم مراجعتين قضائيتين مقدمتين امامه اذ وجد ان كلا منهما يتعلق بمنازعة في شأن فترة ضريبة مختلفة عن الاخرى لا سيما وان مبدأ سنوية التكليف ومبدأ استقلال الدورات المالية مستقلان عن بعضهما ما يوجب البحث في كل فترة ضريبية على حدة.