Criminal Court 11/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 227 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 227/2014
- Date
- 11/04/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل القصدي سندا الى المادة 547 لثبوت اقدامه على قتل الضحية بطعنه قصدا بسكين في اماكن خطرة من حسمه وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لنقله وحيازته واستعماله سكينا ممنوعة في جريمته.