Rulings

Criminal Court 11/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 227 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
227/2014
Date
11/04/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل القصدي سندا الى المادة 547 لثبوت اقدامه على قتل الضحية بطعنه قصدا بسكين في اماكن خطرة من حسمه وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لنقله وحيازته واستعماله سكينا ممنوعة في جريمته.