State Council 18/01/2007
شورى حكم رقم : 227 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 227/2007
- Date
- 18/01/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية فلا موجب لربط النزاع لان الطعن يتناول قرار اداري صريح.
والمستدعي لديه الصفة والمصلحة بالادعاء فهو مالك للعقار الملاصف للملك العام الذي نفذت الاشغال عليه.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن بلدية جديتا المتعلق بانشاء حديقة عامة واقامة حفريات لان القرار اغفل معاملة جوهرية لعدم الحصول على موافقة التنظيم المدني، وهذا يشكل عيبا مبطلا ومخالف لقانون البلديات رقم 118/77 المادة 49 منه.