Rulings

State Council 11/01/2010

شورى حكم رقم : 227 /2010

Court
شورى
Number
227/2010
Date
11/01/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية وهي تقطع مهلة المراجعة القانونية اذ تبدأ مهلة جديدة بالسريان استنادا الى احكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى والمراجعة واردة ضمن المهلة.

ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح.

فالمحافظ له الصلاحية باقفال المحل عند مخالفة شروط الاستثمار وذلك استنادا الى احكام القانون رقم 21/32 والمرسوم رقم 15598/1970 المطبق هنا لان المحل هو مطعم ومن المؤسسات السياحية.

فقد خالف صاحب الترخيص شروط الرخصة عندما أجرى عقد ادارة للمطعم وهذا بمثابة تعديل في كيان المؤسسة القانوني، ولم يستحصل على موافقة وزارة السياحة، كما لم يتقيد بالشروط الصحية واستعمل المطعم كملهى ليلي.

ولم يمتثل للانذار الذي وجّهه اليه المحافظ، لذا فان قرار الاقفال قانوني.