State Council 11/01/2010
شورى حكم رقم : 227 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 227/2010
- Date
- 11/01/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية وهي تقطع مهلة المراجعة القانونية اذ تبدأ مهلة جديدة بالسريان استنادا الى احكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى والمراجعة واردة ضمن المهلة.
ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح.
فالمحافظ له الصلاحية باقفال المحل عند مخالفة شروط الاستثمار وذلك استنادا الى احكام القانون رقم 21/32 والمرسوم رقم 15598/1970 المطبق هنا لان المحل هو مطعم ومن المؤسسات السياحية.
فقد خالف صاحب الترخيص شروط الرخصة عندما أجرى عقد ادارة للمطعم وهذا بمثابة تعديل في كيان المؤسسة القانوني، ولم يستحصل على موافقة وزارة السياحة، كما لم يتقيد بالشروط الصحية واستعمل المطعم كملهى ليلي.
ولم يمتثل للانذار الذي وجّهه اليه المحافظ، لذا فان قرار الاقفال قانوني.