Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227/2003
- Date
- 02/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في النبطية لمخالفته نص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ببتها في الدفع المتعلّق بصلاحية المحكمة المكانية واغفالها البت بصلاحية المحكمة الموضوعية لجهة ان الدعوى من اختصاص القضاء العدلي او القضاء العسكري.