Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
227/2003
Date
02/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات في النبطية لمخالفته نص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ببتها في الدفع المتعلّق بصلاحية المحكمة المكانية واغفالها البت بصلاحية المحكمة الموضوعية لجهة ان الدعوى من اختصاص القضاء العدلي او القضاء العسكري.