Rulings

State Council 01/02/2006

شورى حكم رقم : 227 /2006

Court
شورى
Number
227/2006
Date
01/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
عطية، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالادارة رفضت طلب المساعدة المرضية المقدم من المستدعي. وان تقديم مراجعة ادارية لا يفتح باب المراجعة مجددا اذا كان القرار الصادر مؤيدا لقرار الرفض الاول. كما أن مذكرة ربط النزاع المقدمة بعد انقضاء المهلة لا يفتح مهلة جديدة للطعن.