State Council 01/02/2006
شورى حكم رقم : 227 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 227/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- عطية، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالادارة رفضت طلب المساعدة المرضية المقدم من المستدعي. وان تقديم مراجعة ادارية لا يفتح باب المراجعة مجددا اذا كان القرار الصادر مؤيدا لقرار الرفض الاول. كما أن مذكرة ربط النزاع المقدمة بعد انقضاء المهلة لا يفتح مهلة جديدة للطعن.