Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
227/2002
Date
17/10/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ارتباط المتّهمين بتنظيم مسلّح داخل مخيم عين الحلوة يجعل من ابقاء الدعوى في صيدا خطرا على السلامة العامة، ويتوجّب نقل الدعوى الى بيروت بموجب المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.