Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227/2002
- Date
- 17/10/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان ارتباط المتّهمين بتنظيم مسلّح داخل مخيم عين الحلوة يجعل من ابقاء الدعوى في صيدا خطرا على السلامة العامة، ويتوجّب نقل الدعوى الى بيروت بموجب المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.