Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 227 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
227/1999
Date
30/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا رد القرار الابتدائي طلب ضم دعوى، وقضت محكمة الاستئناف برد استئناف هذا القرار لعدم جوازه، فلا يكون هنالك اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول المميز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).