Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا رد القرار الابتدائي طلب ضم دعوى، وقضت محكمة الاستئناف برد استئناف هذا القرار لعدم جوازه، فلا يكون هنالك اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول المميز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).