Civil Court of Appeal 18/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 227 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 227/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب المستأجر الاصلي باستعادة المأجور بسقوط حقه بالتمديد القانوني لتأخره عن اعلام الجهة المالكة بتمسكه في استمرار عقد الايجار بعد ما اضطر لتركه بسبب الاحداث الامنية تبيطقا للمادتين 22 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 تاريخ 08-02-1977 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث.