Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 227 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
227/1999
Date
18/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب المستأجر الاصلي باستعادة المأجور بسقوط حقه بالتمديد القانوني لتأخره عن اعلام الجهة المالكة بتمسكه في استمرار عقد الايجار بعد ما اضطر لتركه بسبب الاحداث الامنية تبيطقا للمادتين 22 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 تاريخ 08-02-1977 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث.