Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/1974
- Date
- 07/05/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
ان اقدام الفاعل على الضغط على عنق الضحية بغية شل حركتها تمهيدا لسرقتها ينفي نية القتل او محاولة القتل لان الهدف كان السرقة.