Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
228/1999
Date
30/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تصديق الحكم الابتدائي وتعديله لجهة العقوبة لا يتضمن اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).