Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تصديق الحكم الابتدائي وتعديله لجهة العقوبة لا يتضمن اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).