Rulings

State Council 02/03/2000

شورى حكم رقم : 228 /2000

Court
شورى
Number
228/2000
Date
02/03/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

لا تقبل الطلبات الاضافية إذا قدمت بعد انقضاء المهلة وفقا لاحكام المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن الطلب الاضافي الذي يتعلق بتعويضات مستحقة وترقية للجندي الوارد\ بعد انقضاء المهلة مردود شكلا.

يمكن للجندي طلب اعادته إلى الخدمة ضمن مهلة محددة، ويرد ويرد طلبه لتقديمه خارج المهلة.