State Council 02/03/2000
شورى حكم رقم : 228 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 228/2000
- Date
- 02/03/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الطلبات الاضافية إذا قدمت بعد انقضاء المهلة وفقا لاحكام المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن الطلب الاضافي الذي يتعلق بتعويضات مستحقة وترقية للجندي الوارد\ بعد انقضاء المهلة مردود شكلا.
يمكن للجندي طلب اعادته إلى الخدمة ضمن مهلة محددة، ويرد ويرد طلبه لتقديمه خارج المهلة.