Civil Court of Appeal 22/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 228 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 228/1998
- Date
- 22/10/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
لا يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لعدم صحّة تبليغ الانذار بدفع بدل الايجار، ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي باسقاط الاجارة. وان الانذار بدفع بدل الايجار لم يبلّغ شخصيا الى المستأجر بل الى ابنه، وهو غير راشد، فتكون اجراءات التبليغ غير صحيحة.