Rulings

Criminal Court 30/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 228 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
228/2013
Date
30/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة المتهم في التحقيق الاولي والقاء القبض عليه في الجرم المشهود، قيامه بسرقة سيارة بالاشتراك مع آخر تم الاتفاق معه مسبقا على تصريف المسروق.

يعتبر فعل المتهم الاول جناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات.

يعتبر جرم المتهم الثاني تدخلا في السرقة ويجرم سندا الى المادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 219 فقرة 5 عقوبات.

يحكم ببراءة المتهمين من جرم اقامة جمعية اشرار المنصوص عليه في المادة 335 عقوبات.