Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/2014
- Date
- 08/10/2014
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان ثبوت ضبط حبوب الهلوسة والمخدرات بحوزة المتهم وفي حقيبته واقوال المتهم والتناقضات الواردة فيها وثبوت عدم اكتمال عملية التهريب وبقائها في مرحلة المحاولة، عزز الاقتناع لدى المحكمة ان المتهم حاول تهريب كمية من حبات الهلوسة ومن الكوكايين مع علمه بما كان في حقيبته، فقضت المحكمة بتجريمه بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات معطوفتين على المادة 146 مخدرات وعدم تجريمه بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لعدم اكتمال عناصرها.
منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.
ادين المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات بعدما ثبت تعاطيه للمخدرات من خلال النتيجة الايجابية للفحص المخبري المجرى له ومن خلال اعترافاته في كل افاداته بتعاطيه المخدرات.