State Council 15/12/2014
شورى حكم رقم : 228 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 228/2014
- Date
- 15/12/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني، كنج
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الاعمال التمهيدية مبدئيا الطعن الا ضمن نطاق الطعن في القرار الصادر بنتيجة الاحالة ما لم تكن التدابير والاعمال التمهيدية مشوبة بعيب خاص بها وتؤلف عملا منفصلا كصدورها عن مرجع غير صالح وفي هذا السياق استقر الاجتهاد لدى مجلس شورى الدولة على عدم قبول مراجعة الابطال في شأن قرار الاحالة لانه لا يؤلف بحد ذاته قرارا من شأنه الحاق الضرر بالمستدعي ما يقتضي معه رد الطعن في الشق المتعلق بالإحالة كونها غير مشوبة بعيب خاص بها ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا قابلا للطعن على حدة امام مجلس شورى الدولة.