Rulings

State Council 15/12/2014

شورى حكم رقم : 228 /2014

Court
شورى
Number
228/2014
Date
15/12/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني، كنج
Source
Lebanese University

لا تقبل الاعمال التمهيدية مبدئيا الطعن الا ضمن نطاق الطعن في القرار الصادر بنتيجة الاحالة ما لم تكن التدابير والاعمال التمهيدية مشوبة بعيب خاص بها وتؤلف عملا منفصلا كصدورها عن مرجع غير صالح وفي هذا السياق استقر الاجتهاد لدى مجلس شورى الدولة على عدم قبول مراجعة الابطال في شأن قرار الاحالة لانه لا يؤلف بحد ذاته قرارا من شأنه الحاق الضرر بالمستدعي ما يقتضي معه رد الطعن في الشق المتعلق بالإحالة كونها غير مشوبة بعيب خاص بها ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا قابلا للطعن على حدة امام مجلس شورى الدولة.