State Council 16/12/2013
شورى حكم رقم : 229 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 229/2013
- Date
- 16/12/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- ايوب، داود
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل المقدم من صيدلي يوجد نزاع بينه وبين المستدعي يتعلق بالمسافة التي تفصل صيدليته عن صيدلية هذا الاخير مما يجعل منه صاحب مصلحة مباشرة واكيدة.
يرد الدفع المتعلق بعدم ارفاق استدعاء المراجعة بنسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه الذي تفرضه المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة اذا تبين ان المستدعي برز الصورة الاصلية للقرار المطعون فيه.
يشكل كتاب وزير الصحة العامة الذي رفض اعتبار سكوت الادارة على طلب نقل الصيدلية من مكان الى آخر بحكم الترخيص قرارا نافذا وضارا وبالتالي يكون قابلا للطعن. لا يعتبر ربطا للنزاع مع الادارة طلب المستدعي المقدم من وزارة الصحة العامة نقل صيدليته من موقعها الحالي الى موقع مجاور لان القانون نص على هذا الاجراء الالزامي كمقدمة ادارية للحصول على مبتغاه وهو لا ينطوي على نية التنازع، لذلك تكون المراجعة المقدمة ضمن المهلة مقبولة شكلا.
يستوجب نقل موقع مركز الصيدلية من مكان الى آخر الاستحصال على الترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة للتثبت من توافر الشروط المطلوبة ولا سيما شرط المسافة القانونية وتقديم المستندات المثبتة لذلك، وعليه، رد المراجعة كون المستدعي لم يرفق بطلب النقل افادة بالمسافة بين موقع صيدليته وصيدلية المقرر ادخاله.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 73 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 75 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet