Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
229/2006
Date
04/05/2006
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع والمستندات لجهة القول بوجود علاقة شراكة بين فريقي الدعوى بينما العلاقة منتفية في ما يتعلق بجرم اساءة الامانة.

ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية.