Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/2006
- Date
- 04/05/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع والمستندات لجهة القول بوجود علاقة شراكة بين فريقي الدعوى بينما العلاقة منتفية في ما يتعلق بجرم اساءة الامانة.
ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية.