Criminal Court 01/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 229 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 229/2008
- Date
- 01/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الناطور وابنه من جرم سرقة المال والمجوهرات بالكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الادلة لانه، وان حامت الشبهة حول الناطور بقيامه بالجرم نظرا لعلمه بخلو المنزل من شاغليه ووقت عودتهم اليه، وبالرغم من حدوث سرقات سابقة في البناء نفسه الذي يعمل فيه المتهم الناطور، وبالرغم من سوء سلوك اصدقاء ابن المتهم، الا انه وبالرغم من رجاحة الشبهة فهي لم تتعزز بادلة اخرى لتكون المحكمة قناعة راسخة ولتشكل دليلا قاطعا على ارتكابهما الجرم.