Rulings

Criminal Court 01/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 229 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
229/2008
Date
01/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الناطور وابنه من جرم سرقة المال والمجوهرات بالكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات لعدم كفاية الادلة لانه، وان حامت الشبهة حول الناطور بقيامه بالجرم نظرا لعلمه بخلو المنزل من شاغليه ووقت عودتهم اليه، وبالرغم من حدوث سرقات سابقة في البناء نفسه الذي يعمل فيه المتهم الناطور، وبالرغم من سوء سلوك اصدقاء ابن المتهم، الا انه وبالرغم من رجاحة الشبهة فهي لم تتعزز بادلة اخرى لتكون المحكمة قناعة راسخة ولتشكل دليلا قاطعا على ارتكابهما الجرم.