Rulings

Criminal Court 30/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 229 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
229/2013
Date
30/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بارتكاب جناية ترويج المال المزيف مما يؤلف جرم المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات فيجرم سندا اليها.