Criminal Court 30/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 229 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 229/2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بارتكاب جناية ترويج المال المزيف مما يؤلف جرم المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات فيجرم سندا اليها.